« سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيـَّة فـي مَسَـائـِل الـحَـجِّ والعُـمْـرَة »
️للإمام : عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله - الـعـدد : رقـم [ ٣ ]
️قال اﻹمام : عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:
[ بَــابُ الــمَـــواقِــيــت ]
١٥ - الوَاجِبُ علىٰ جَمِيعِ الحُجَّاجِ والعُمَّار :
أنْ يُحْرِمُوا من المِيقَات الَّـذِي يَمُرُّون عليه ،
أوْ يُحَاذُونَه جَوًّا أو بَرًّا أو بَحْرًا ،
لِحَدِيث ابنِ عبَّاسٍ المذكور آنِفًا .
أنْ يُحْرِمُوا من المِيقَات الَّـذِي يَمُرُّون عليه ،
أوْ يُحَاذُونَه جَوًّا أو بَرًّا أو بَحْرًا ،
لِحَدِيث ابنِ عبَّاسٍ المذكور آنِفًا .
١٦ - النَّبِيُّ ﷺ هُـوَ الَّـذِي وَقَّتَ المَواقِيت الخَمْسة : ذُو الحُلَيْفَة ، والجُحْفَة ، وقَرْن المَنَازِل ، ويَلَمْلَم ، وذات عِرْق ، لكن وَافَقَ اجتهاد عمر رضي اللَّٰهُ عنه ، توقيته لأهل العراق ذات عِـرْق ، لسُّنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ ، وكان لم يعلم ذلك حين وَقَّتَ لهم ذات عرق ، فوافق اجتهاده رضي اللَّٰهُ عنه ، سُنَّةَ الرسول ﷺ .
١٧ - مَنْ جَاوَزَ الميقاتَ بِلَا إِحْـرامٍ ،
وَجَبَ عليه الرُّجُوع ، فإن لم يَرْجِع فعليه دَمٌ ،
وهو سُبْعُ بَقَرَةٍ ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ ،
أو رَأْس من الغَنَمِ ، يُجْزِئُ في الأضحية ،
إذا كان حِينَ مَـرَّ علىٰ الميقات نَاوِيًا الحَـجَّ
أو العُمْرَة ، لحديث ابن عباس رضي اللَّٰهُ عنهما ، الثَّابِت في الصَّحِيحَيْن .
وَجَبَ عليه الرُّجُوع ، فإن لم يَرْجِع فعليه دَمٌ ،
وهو سُبْعُ بَقَرَةٍ ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ ،
أو رَأْس من الغَنَمِ ، يُجْزِئُ في الأضحية ،
إذا كان حِينَ مَـرَّ علىٰ الميقات نَاوِيًا الحَـجَّ
أو العُمْرَة ، لحديث ابن عباس رضي اللَّٰهُ عنهما ، الثَّابِت في الصَّحِيحَيْن .
١٨ - مَنْ بَدَا لَـهُ الحَـجّ وهو في مَكَّةَ ،
فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مكانه ،
أمَّـا العمرة ، فلا بُدَّ من خُـرُوجِهِ لِلْـحِـلِّ ،
لحديثِ عائشةَ رضيَ اللَّٰهُ عنها في ذلك .
فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مكانه ،
أمَّـا العمرة ، فلا بُدَّ من خُـرُوجِهِ لِلْـحِـلِّ ،
لحديثِ عائشةَ رضيَ اللَّٰهُ عنها في ذلك .
١٩ - مَـنْ تَـوَجَّـهَ إلىٰ مَـكَّـةَ غير مريد الحج
أو العمرة ، لم يجب عليه الإحْـرَام ،
لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّمَا أَوْجَبَ الإِحْـرَامَ ، علىٰ من نَوى الحَجَّ أو العمرة أو كليهما .
والعِبَادَاتُ تَوْقِيفِيَّة ، ليس لِأَحَـدٍ أنْ يُوجِبَ ما لم يوجبه اللَّٰهُ ورسولُهُ ، كما أنَّه ليس له
أن يُحرِّم ما لم يُـحَـرِّمهُ اللَّٰهُ ورسولُهُ ، لكِنْ من لم يُؤَدِّ الفريضة ، وَجَبَ عليه
الإحْـرَام بِالحَـجِّ في وقته ، أو بالعمرة في أيِّ وقت ، أدَاءً لِمَا أوْجَبَهُ اللَّٰهُ عليه من الحج والعمرة ، مِنْ أيِّ مِيقَاتٍ يَمُرُّ عليه .
أو العمرة ، لم يجب عليه الإحْـرَام ،
لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّمَا أَوْجَبَ الإِحْـرَامَ ، علىٰ من نَوى الحَجَّ أو العمرة أو كليهما .
والعِبَادَاتُ تَوْقِيفِيَّة ، ليس لِأَحَـدٍ أنْ يُوجِبَ ما لم يوجبه اللَّٰهُ ورسولُهُ ، كما أنَّه ليس له
أن يُحرِّم ما لم يُـحَـرِّمهُ اللَّٰهُ ورسولُهُ ، لكِنْ من لم يُؤَدِّ الفريضة ، وَجَبَ عليه
الإحْـرَام بِالحَـجِّ في وقته ، أو بالعمرة في أيِّ وقت ، أدَاءً لِمَا أوْجَبَهُ اللَّٰهُ عليه من الحج والعمرة ، مِنْ أيِّ مِيقَاتٍ يَمُرُّ عليه .
٢٠ - جدَّة ليست ميقاتًا لِلْوَافِدِين ، وإنما هي ميقات لأهلها ، ولمن وَفَدُوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ، ثم أنشأوا الحج أو العمرة منها ، لكن مَنْ وَفَدَ إلى الحجِّ أو العمرة من طريق جدة ، ولم يحاذِ ميقاتًا قَبْلَها ، أَحْرَمَ مِنْها .
٢١ - أُشْـهُـرُ الـحَـجِّ : شوَّال ، وذو القعْدة ، وعَشْرٌ مِنْ ذي الحِجَّة .
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
ج ١٦ / ص / ١٢٣ - ١٢٥ ]
ج ١٦ / ص / ١٢٣ - ١٢٥ ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق