الخميس، 27 يوليو 2017

« سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيـَّة فـي مَسَـائـِـل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة »



« سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيـَّة فـي مَسَـائـِـل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة »

️للإمام : عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -: العدد : رقم [ ١ ]

️قال اﻹمام : عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
        
        [ كِــــتَـــــابُ الــمَــنَــاسِــك ]

١ - الحَجُّ والعُمْرَةُ :
وَاجِبَان علىٰ كُلِّ : مُسْلِمٍ ، حُرٍّ ، مُكَلَّفٍ ،
مع الاسْتِطَاعَة ، مَــرَّةً في الـعُــمُــرِ .
٢ - الحَجُّ واجِبٌ علىٰ الفَوْر ، مع الاستطاعة ،
في أصَحِّ قولَيْ العُلَمَاء .
٣ - يَجِبُ الحَجُّ علىٰ مَنْ كان عليه دَيْنٌ ،
ويستطيع الحج وقَضَاء الدَّيْن .
٤ - الأفضل عدم الاقْتِراضِ لأَدَاءِ الحَجِّ .
٥ - لا يَصِحُّ حج مَنْ كان تَارِكًا للصلاة ،
وكذا مَنْ كان يُصَلِّي ويدع الصلاة ،
لقول النَّبِيِّ ﷺ :« الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ » رواهُ الخَمْسَة وهم : أحمد وأهل السُّنَن الأربعة ، بِإِسْنَادٍ صَحِيح ،
وقوله ﷺ :« بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ .
٦ - مَنْ حَجَّ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ : صَحَّ الحج ،
لأَنَّ أعمال الحج كلها بَدَنِيَّة ،
وعليه التَّوْبَة من الكَسْبِ الحَرَام .
٧ - يَصِحُّ حج المَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ ؛ مَعَ الإِثْم ،
لأنَّهُ لا يجوز لها السَّفَـر بِدُونِ مَحْرَمٍ ،
وَلَـوْ لِـلْـحَــجِّ وَالــعُــمْـــرَةِ .

[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
ج ١٦ / ص / ١٢١ - ١٢٢ ]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق