الجمعة، 23 يونيو 2017

فتاوى في أحكام زكاة الفطر .



« زكاة الفطر فرض على كل مسلم »

السؤال :
ما حكم صدقة الفطر ؟ وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟ .

الجواب :
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :( فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ) متفق على صحته .
وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته .
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ،
أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث .
والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمرًا أو شعيرًا أو برًّا أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ، لأن رسول الله ﷺ لم يشترط في ذلك نوعًا معينًا ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .

[ المصدر : المجموع للإمام ابن باز
رحمه الله  ج ١٤ / ص / ١٩٧ - ١٩٨ ]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق