الجمعة، 23 يونيو 2017

فتاوى في أحكام زكاة الفطر .



« بيان من تجب عليه زكاة الفطر »

السؤال :
احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم ، وما مقدارها ، وهل يجوز إخراج قيمتها ؟ .

الجواب:
زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير ، إذا كان موجودًا حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان ، والنبي ﷺ
« فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، الصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » أي إلى صلاة العيد ، فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي ﷺ من الذكور والإناث ، والصغار والكبار ، والأحرار والعبيد من المسلمين ،
أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر ، ولكن تستحب ، لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل ، واستحب أهل العلم اقتداء بعثمان رضي الله عنه ،
وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة ، لأنهما ليسا من أهل الطهارة ، وليسا أهل الزكاة حتى يسلما ، فإذا كان عنده عبد كافر أو ولد كافر لا يزكي عنه ، لأنه خبث بالكفر لا تطهره الزكاة ، فلا زكاة إلا عن المسلم .

[ المصدر : فتاوى نور على الدرب
للإمام / عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
ج ١٥ / ص / ٢٧٢ - ٢٧٣ ]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق