« حكم دفع زكاة الفطر نقودا »
السؤال:
هل تجوز زكاة الفطر أن أنفقها على المحتاجين فلوسًا بمقدار ثمن الصاع الذي أنفقه عليهم ؟ .
هل تجوز زكاة الفطر أن أنفقها على المحتاجين فلوسًا بمقدار ثمن الصاع الذي أنفقه عليهم ؟ .
الجواب :
لا يجوز دفع النقود بدلاً من الطعام في صدقة الفطر ، لأن النبي ﷺ أمر بإخراج الطعام في صدقة الفطر ، وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة ، وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
لا يجوز دفع النقود بدلاً من الطعام في صدقة الفطر ، لأن النبي ﷺ أمر بإخراج الطعام في صدقة الفطر ، وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة ، وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
[ المصدر : فتاوى اللجنة : المجموعة الثانية ج ٨ / ص / ٢٦١ ]
السؤال:
عن حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلاً من الطعام ؟ .
عن حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلاً من الطعام ؟ .
الجواب:
لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ، لأنه خلاف ما أمر به النبي - ﷺ - من إخراج الطعام فيها ، وقد جاء ذلك في قرار هيئة كبار العلماء رقم ( ١٤٤ )
وتاريخ ١١\٧\١٤٠٨ هـ ،
فقد جاء فيه ما نصه :
( يرى المجلس بالإجماع عدم إخراج القيمة في زكاة الفطر ، وأن تخرج طعامًا كما فرضها رسول الله - ﷺ - وثبت بذلك الأحاديث عن رسول الله - ﷺ - وجرى العمل على ذلك ، لأن زكاة الفطر عبادة .
وقد بين النبي - ﷺ - ما تخرج منه وهو الطعام ،
ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي - ﷺ - وعهد خلفائه الراشدين كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر ومع ذلك لم يعرف عن النبي - ﷺ - أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة ففرض لكل ما يناسب حاجته من طعام أو كساء أو نحو ذلك .
ولم يعرف ذلك أيضًا عن خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - بل كان المعروف عن الجميع إخراج زكاة الفطر من الطعام ، وخير للأمة التأسي بالنبي - ﷺ - وبخلفائه في ذلك .
والفقير الذي يلزمه شيء غير الطعام في إمكانه أن يتصرف فيما يدفع إليه من الطعام حسبما تقتضيه حاجته ومصلحته ) انتهى .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ، لأنه خلاف ما أمر به النبي - ﷺ - من إخراج الطعام فيها ، وقد جاء ذلك في قرار هيئة كبار العلماء رقم ( ١٤٤ )
وتاريخ ١١\٧\١٤٠٨ هـ ،
فقد جاء فيه ما نصه :
( يرى المجلس بالإجماع عدم إخراج القيمة في زكاة الفطر ، وأن تخرج طعامًا كما فرضها رسول الله - ﷺ - وثبت بذلك الأحاديث عن رسول الله - ﷺ - وجرى العمل على ذلك ، لأن زكاة الفطر عبادة .
وقد بين النبي - ﷺ - ما تخرج منه وهو الطعام ،
ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي - ﷺ - وعهد خلفائه الراشدين كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر ومع ذلك لم يعرف عن النبي - ﷺ - أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة ففرض لكل ما يناسب حاجته من طعام أو كساء أو نحو ذلك .
ولم يعرف ذلك أيضًا عن خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - بل كان المعروف عن الجميع إخراج زكاة الفطر من الطعام ، وخير للأمة التأسي بالنبي - ﷺ - وبخلفائه في ذلك .
والفقير الذي يلزمه شيء غير الطعام في إمكانه أن يتصرف فيما يدفع إليه من الطعام حسبما تقتضيه حاجته ومصلحته ) انتهى .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
[ المصدر : فتاوى اللجنة : المجموعة الثالثة ج ١ / ص / ٥٦٤ - ٥٦٥ ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق