الجمعة، 15 أبريل 2016

حكم تسمية والد الزوجة عما ووالدتها عمة ؟

فتاوى مهمة للمرأة المسلمة : 

حكم تسمية والد الزوجة عما ووالدتها عمة ؟

السؤال : 
كثير من البادية يتخذون والد الزوجة عمًّا، ووالدتها عمة، وبالعكس الزوجة تقول لوالدَيْ الزوج: أعمامًا، ويكونون محارم في هاتين الحالتين .

الجواب : لا حرج في ذلك مطلقًا ؛ لأنه من باب الاحترام، ووالد الزوج محرم لزوجة ولده، ووالدة الزوج محرم لزوج ابنتها بالمصاهرة التي بينهما.

[فتاوى اللجنة الدائمة (٣٤٢/١٧)]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق