فتاوى مهمة للمرأة المسلمة :
حكم تسمية والد الزوجة عما ووالدتها عمة ؟
السؤال :
كثير من البادية يتخذون والد الزوجة عمًّا، ووالدتها عمة، وبالعكس الزوجة تقول لوالدَيْ الزوج: أعمامًا، ويكونون محارم في هاتين الحالتين .
الجواب : لا حرج في ذلك مطلقًا ؛ لأنه من باب الاحترام، ووالد الزوج محرم لزوجة ولده، ووالدة الزوج محرم لزوج ابنتها بالمصاهرة التي بينهما.
[فتاوى اللجنة الدائمة (٣٤٢/١٧)]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق