الاثنين، 8 فبراير 2016

القيء طاهر ولا ينقض الوضوء .

قال الألباني معلقاً على قول صاحب فقه السنة إن من النجاسات القيء :

[ قلت : لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله :[ إنه متفق على نجاسته ] وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم وهو مذهب الإمام الشوكاني في الدرر البهية وصديق خان في شرحها حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما :[ والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه ] وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في السيل الجرار . وهذا الأصل قد اعتمده المؤلف في غير ما مسألة مثل طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وطهارة الخمر فيما ذكر هو بعد وهو أصل عظيم من أصول الفقه فلا أدري ما الذي حمله على تركه هنا مع أنه ليس في الباب ما يعارضه من النصوص الخاصة ؟ .

[تمام المنة 53-54]

وقال الشيخ ابن عثيمين مبيناً عدم نقض القيء للوضوء :

الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثر إلا البول والغائط وذلك أن الأصل عدم النقض فمن ادّعى خلاف الأصل فعليه الدليل وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة . 
فإن قال قائل : قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ؟
قلنا : هذا الحديث قد ضعفه أكثر أهل العلم ثم نقول : إن هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمر ثم إنه معارض بحديث وإن كان ضعيفاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ 
وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس للوجوب . 
وهذا القول هو الراجح أن الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء وإن كثر سواء كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي شيء آخر إلا أن يكون بولاً أو غائطاً مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن فإن الوضوء ينتقض بخروجهما منه.

[فتاوى الطهارة ص198]

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي :

والصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها لأنه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة وحديث : ( إنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ) نهاية ما يدل عليه استحباب الوضوء لخروج القيء لأن الفعل الذي تجرد من الأمر يدل على الاستحباب .

[غاية المرام 2/26]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق