الجمعة، 19 فبراير 2016

صفة مسح المرأة لرأسها في الوضوء ؟

الشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين

السؤال : ما صفة مسح المرأة لرأسها في الوضوء ؟

الجواب : صفة مسحها رأسها في الوضوء كصفة الرجل ؛ بمعنى أنها تبدأ من مُقدَّم الرأس حتى تنتهي إلى آخره ، ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه .

[ فتاوى نور على الدرب (٨٥/٣) ]

وسئل : هل مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء يكون من منابت الشعر إلى أطرافه ؟

فأجاب : الواجب مسح الرأس فقط دون ما استرسل من الشعر ، فيكون منبت الشعر هو الذي يمسح .

[ فتاوى نور على الدرب (٨٧/٣) ]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق