الشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين
السؤال : ما صفة مسح المرأة لرأسها في الوضوء ؟
الجواب : صفة مسحها رأسها في الوضوء كصفة الرجل ؛ بمعنى أنها تبدأ من مُقدَّم الرأس حتى تنتهي إلى آخره ، ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه .
[ فتاوى نور على الدرب (٨٥/٣) ]
وسئل : هل مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء يكون من منابت الشعر إلى أطرافه ؟
فأجاب : الواجب مسح الرأس فقط دون ما استرسل من الشعر ، فيكون منبت الشعر هو الذي يمسح .
[ فتاوى نور على الدرب (٨٧/٣) ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق