قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
والذي يبطل المسح على الخف : انتهاء المدة ، وخلع الخف ، فإذا خلع الخف بطل المسح لكن الطهارة باقية . ودليل كون خلع الخف يبطل المسح ، حديث صفوان بن عسال قال :" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا " فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه ، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه الرجلين .
وأما طهارته إذا خلعه ، فإنها باقية ، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح ، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي ، وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح ، أي لا يُعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل ، وعليه فنقول : إن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل ، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض ، وهذا هو القول الراجح عندنا . والله الموفق .
المصدر :
فتاوى أركان الإسلام [ ص 232 ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق