« حكم تبييت نية الصيام من الليل »
السؤال:
أفيدونا عن نية الصيام ، فقد سمعت حديثًا معناه يقول :« من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له »
فيكف يكون التبييت ؟ ،
هل هو بالقلب ، أم بالتلفظ ؟ .
وما حكم من نسي النية في الليل ، ونوى بها عند السحور ؟ .
هل يصح صيام من قام من النوم وقت أذان الفجر تمامًا ، ولم يجد فرصة للسحور ، بل تمضمض فقط وصام ؟ ،
هل يصح ذلك إذا كان في رمضان أو تطوعًا ، أو كان الصيام نذرًا ؟ .
جزاكم الله خيرًا .
أفيدونا عن نية الصيام ، فقد سمعت حديثًا معناه يقول :« من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له »
فيكف يكون التبييت ؟ ،
هل هو بالقلب ، أم بالتلفظ ؟ .
وما حكم من نسي النية في الليل ، ونوى بها عند السحور ؟ .
هل يصح صيام من قام من النوم وقت أذان الفجر تمامًا ، ولم يجد فرصة للسحور ، بل تمضمض فقط وصام ؟ ،
هل يصح ذلك إذا كان في رمضان أو تطوعًا ، أو كان الصيام نذرًا ؟ .
جزاكم الله خيرًا .
الجواب :
معنى الحديث أنه ينوي في الليل ولو لم يَقُمْ إلا قرب الفجر ، إذا نوى صدق عليه أنه بيتها ، فإذا نوى في آخر الليل ، أو في وسط الليل ، أو في أول الليل أنه يصوم غدًا فقد نوى ، وهذا كله للفريضة .
أما إذا كان الصوم نافلة فلا يلزم أن ينوي ذلك بالليل ، فإذا نوى بالنهار قبل أن يأكل ، قبل أن يتعاطى مفطرًا فلا بأس من أن ينوي في أثناء النهار ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي ﷺ دخل عليها ذات يوم ، فقال :
« هل عندكم شيء » قالت : لا ، قال :
« فإني إذًا صائم » فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام .
فإذا أصبح الإنسان ولم يتعاطَ مفطرًا ، لا أكلاً ولا شربًا ولا غيرهما ، ثم نوى في أثناء النهار الصوم فلا حرج في ذلك ، ويكتب له الصوم من حين نوى ، يكتب له أجر الصائم من حين نوى ،
هذا في النافلة ،
أما في رمضان وفي النذور والكفارات وقضاء رمضان فلا بد من النية في الليل ،
لأن الواجب عليه أن يصوم جميع النهار ، ولا يتحقق هذا إلا بالنية السابقة للنهار .
معنى الحديث أنه ينوي في الليل ولو لم يَقُمْ إلا قرب الفجر ، إذا نوى صدق عليه أنه بيتها ، فإذا نوى في آخر الليل ، أو في وسط الليل ، أو في أول الليل أنه يصوم غدًا فقد نوى ، وهذا كله للفريضة .
أما إذا كان الصوم نافلة فلا يلزم أن ينوي ذلك بالليل ، فإذا نوى بالنهار قبل أن يأكل ، قبل أن يتعاطى مفطرًا فلا بأس من أن ينوي في أثناء النهار ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي ﷺ دخل عليها ذات يوم ، فقال :
« هل عندكم شيء » قالت : لا ، قال :
« فإني إذًا صائم » فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام .
فإذا أصبح الإنسان ولم يتعاطَ مفطرًا ، لا أكلاً ولا شربًا ولا غيرهما ، ثم نوى في أثناء النهار الصوم فلا حرج في ذلك ، ويكتب له الصوم من حين نوى ، يكتب له أجر الصائم من حين نوى ،
هذا في النافلة ،
أما في رمضان وفي النذور والكفارات وقضاء رمضان فلا بد من النية في الليل ،
لأن الواجب عليه أن يصوم جميع النهار ، ولا يتحقق هذا إلا بالنية السابقة للنهار .
[ المصدر : فتاوى نور على الدرب
للإمام / عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
ج ١٦ / ص / ١٨١ - ١٨٣ ]
للإمام / عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
ج ١٦ / ص / ١٨١ - ١٨٣ ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق