الأحد، 29 يناير 2017

حكم الأخذ من اللحية ما جاوز القبضة استناداً إلى فعل ابن عمر .



️العلامة عبدالمحسن العباد -حفظه الله-:

السؤال : هل يجوز تقصير اللحية مقدار قبضة في اليد بدليل أثر ابن عمر رضي الله عنه ؟

الجواب : لا يجوز أخذ شيء من اللحية، والدليل على هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتعين على الناس اتباعه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ من لحيته شيئاً.

مداخلة : هل ثبت عن ابن عمر هذا الفعل ؟

الشيخ : نعم، جاء عنه ولكنه في النسك، فكان في النسك يأخذ ما زاد عن القبضة، يقبض على لحيته بيده وما خرج عن يده أخذه، وكان هذا عند الانتهاء من النسك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه هذا، لا في النسك ولا في غيره.

[شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح - (باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه)]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق