🔹بَـابُ مَا يُفْسِدُ الصَّـومَ وَيُوجِبُ الكفَّــارَة🔹
🔸من اشتدَّ به العطش فشرب، فعليه القضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء. وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء. (15/255).
🔸من ر أى مسلماً يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى ناسياً أو متعمداً وجب إنكاره عليه. (15/256).
🔸المسافر ليس له أن يُظْهِرَ تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك؛ حتى لا يُتّهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك. (15/256).
🔸الكفار يُمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين، سداً لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. (15/256).
🔸الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، فصومه صحيح، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن. وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط، خروجاً من الخلاف في ذلك. (15/257).
🔸الصواب: أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم. (15/25)
🔸أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم، لأنه ليس مثل الحجامة. (15/25)
🔸الحجامة يفطر بها الحاجم و المحجوم في أصح أقو ال العلماء. (15/25)
🔸من راجع طبيب الأسنان وعمل له تنظيفا أو حشواً وخلع أحد أسنانه، أو أعطاه إبرة لتخدير سنه، فليس لذلك أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. (15/259).
🔸الكحل لا يفطر الصائم في أصح قولي العلماء مطلقاً، و لكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم. (15/260).
🔸ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه. (15/260).
🔸تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه. (15/260).
↩فإن غلبه شيءمن ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. (15/260).
🔸قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب.
(15/260- 261).
🔸قطرة الأنف لا تجوز للصائم؛ لأن الأنف منفذ، وعلى من فعل ذلك القضاء إن وجد طعمها في حلقه. (15/261).
🔸لا بأس باستعمال البخاخ في الأنف للصائم عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. (15/264).
🔸من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء. (15/265).
↩حديث: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء» خرَّجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. (15/265).
🔸لا يستنشق الصائم العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها. (15/266).
🔸الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية. (15/267).
🔸خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء، ولو كان بشهوة (15/268، 314).
🔸لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك. (15/272).
🔸التبرع بالدم الأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة. (15/273).
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق