السؤال : حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود أو عام في كل الألوان ؟
الجواب : لباس المرأة المسلمة ليس خاصًّا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب، إذا كان ساترًا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقًا يحدد أعضاءها، ولا شفافًا يشف عما وراءه، ولا مثيرًا للفتنة.
[فتاوى اللجنة الدائمة (١٨١/١٧)]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق