️اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
السؤال : هل والد زوجة أبي الأخرى محرم لنا ولأمنا ونكشف عنده ؟
الجواب : والد زوجة الأب ليس محرمًا لبنات زوج ابنته من امرأة أخرى، فيجب عليهن الاحتجاب عنه .
[فتاوى اللجنة الدائمة (441/17)]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق