الأحد، 6 مارس 2016

لو كان للكفار عادة معينةٌ ، وشاعتْ بينَ المسلمين ، كلُبسِ الكفار مثلاً ، فهل هذا يُعَدُّ من التشبهِ المذمومِ ؟

قال العلاّمة ابن عثيمين :

لا ، لأن ما كانت العلةُ في التشبُّهَ ، فإنه يزول حكمهُ إذا اتسعَ وشمل المسلمين ما لم يكن عبادةً أو محرماً بذاتِه ، فلو كان من عادة المشركين لباس الحريرِ للرجالِ
حرُمَ ولو شاعَ بينَ الناسِ ، ولكن ما حرُمَ للتشبُّهِ فإذا شاعَ بينَ الناسِ وصارَ للمسلمين والكفارِ زال التشبَُهَ .

[ شرح صحيح مسلم (٥٢٩/٧) ]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق