قال العلاّمة ابن عثيمين :
لا ، لأن ما كانت العلةُ في التشبُّهَ ، فإنه يزول حكمهُ إذا اتسعَ وشمل المسلمين ما لم يكن عبادةً أو محرماً بذاتِه ، فلو كان من عادة المشركين لباس الحريرِ للرجالِ
حرُمَ ولو شاعَ بينَ الناسِ ، ولكن ما حرُمَ للتشبُّهِ فإذا شاعَ بينَ الناسِ وصارَ للمسلمين والكفارِ زال التشبَُهَ .
[ شرح صحيح مسلم (٥٢٩/٧) ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق