قال اﻹمام الألباني - رحمه الله - في أحكام الجنائز ص (251-252) :
وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه ، ولا يدعو له ، بل يبشره بالنار ، كذلك أمر رسول الله ﷺ في حديث سعد بن أبي وقاص قال : ❪ جاء أعرابي إلى النبيَّ ﷺ فقال : إن أبي كان يصل الرحم ، وكان ، وكان ، فأين هو ؟ قال : في النار ، فكأن الأعرابي وجد من ذلك ، فقال : يارسول الله ! فأين أبوك ؟ قال : ❪ حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار ❫ .
قال : فأسلم الأعرابي بعدُ ، فقال : لقد كلفني رسول الله ﷺ تَعَبا ! ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار ❫ .(1) .
وقال أيضاً رحمه الله في السلسلة اﻷحاديث الصحيحة (1/57) :
و في هذا الحديث فائدة هامة أغفلتها عامة كتب الفقه ، ألا و هي مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره ، ولا يخفى ما في هذا التشريع من إيقاظ المؤمن ، وتذكيره بخطورة جرم هذا الكافر ، حيث ارتكب ذنبا عظيما تهون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو اجتمعت ، وهو الكفر بالله - عز وجل - والإشراك به الذي أبان الله تعالى عن شدة مقته إياه حين استثناه من المغفرة فقال : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ .
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1 / 191 / 1) . وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (588) . والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (1/ 333 ). والبزار (93 – زوائده ) بسند صحيح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق