قراءة ما تيسر في الركعتين الأُخريين من الظهر والعصر مع الفاتحة أحياناً .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : ❪ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ ❫ .
[أخرجه مسلم 452]
قال اﻹمام الألباني في صفة الصلاة
(ص 113) عن حديث أبي سعيد :
وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة، وعليه جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وهو قول الإمام الشافعي، سواء كان ذلك في الظهر أو غيرها وأخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد ص102 .
وقال الشيخ العلامة ابن باز في صفة صلاة النبي (17) :
و إن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان، فلا بأس؛ لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي ﷺ من حديث أبي سعيد الخدري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق