قال اﻹمام الألباني :
فقد جاءت أحاديث كثيرة في سلام الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأقرهم على ذلك , ورد عليهم السلام , فأنا أذكر هنا حديثاً واحداً منها وهو حديث ابن عمر :
قال : " خرج رسول الله ﷺ إلى قباء يصل فيه . فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي , قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ? قال : يقول هكذا , وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه , وجعل بطنه أسفل , وجعل ظهره إلى فوق " .
[ رواه الترمذي (2/204) ]
▪وقال رحمه الله :
ومن ذلك أيضاً السلام على المؤذن و قارىء القرآن ، فإنه مشروع ، والحجة ما تقدم فإنه إذا ما ثبت استحباب السلام على المصلي ، فالسلام على المؤذن والقارىء أولى وأحرى .
وأذكر أنني كنت قرأت في المسند حديثاً فيه سلام النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة يتلون القرآن ، وكنت أود أن أذكره بهذه المناسبة وأتكلم على إسناده ، ولكنه لم يتيسر لي الآن .
وهل يردان السلام باللفظ أم بالإشارة ؟ الظاهر الأول .
قال النووي : " وأما المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير ، لا يبطل الأذان ولا يخل به " .
[ السلسلة الصحيحة (369-361/1) ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق